السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

103

منهاج الصالحين

مسألة 323 : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلّاالمشاهد المشرفة ، والمواضع المحترمة ، فإنّه يستحب ، ولا سيما الغري والحائر ، وفي بعض الروايات أنّ من خواص الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير . مسألة 324 : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت . مسألة 325 : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلّامع العلم باندراسه ، وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد : منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما تقدم ، أو لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة ، أو نحوهما ، أو في موضع يتخوّف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدو . ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده . ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته . ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين أو تبيّن بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، وإلّا ففيه إشكال .